Skip to main content

لمحة حول تعديلات مواد نظام العمل السعودي الصادرة بتاريخ 2/2/1446هـ الموافق 06/08/2024م

بقلم : المحامي المتدرب : أ.عبدالله المطلق

صدرت موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 2/02/1446هـ الموافق 06/08/2024م على تعديل بعض مواد نظام العمل السعودي، وقد اشتملت التعديلات على عدد (47) تعديلاً، وذلك بتعديل عدد (38) مادة نظامية وحذف عدد (7) مواد نظامية وإضافة مادتين جديدتين في النظام، سعياً لرفع مستوى وجودة سوق العمل، وستدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد (180) يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نــورد للقــــارئ لمحـــــــــــة مخــــتـــصـــرة عن أهم التعديلات على مواد نظام العمل، ونلحــقــــــــــــها بـــشـــــرح وافـــــي ومفصل:
● لمحـــــــــــــــــة مخــــــتــــصــــــرة عـــن أبــــــــرز الــتـــــعـــــديــــــــــــلات في نــــظـــــــــــــــــــــــام الـــعــــمــــــل:
1- إلــزامــيـة توثيق عـقـد العمل.
2- زيادة إجازة الوضع (الولادة) بالنسبة للمرأة العاملة من (10) أسابيع إلى (12) أسبوعاً.
3- إضافة إجازة ثلاثة أيام للعامل في حال وفاة الأخ أو الأخت على أن يبدأ احتساب الإجازات من تاريخ الوفاة.
4- إلزام صاحب العمل بتوفير السكن والمواصلات للعامل أو إعطاء العامل البدل النقدي المناسب عوضاً عن ذلك.
5- إضافة التعريف النظامي للاستقالة بأنها (إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها)، وتحديد الضوابط والإجراءات الخاصة بها.
6- يجب أن يقدم طلب الاستقالة كتابةً وأن يكون (حالاً) -أي في ذات اليوم- غير (مؤجلاً)، وفي حال عدم الرد عليها من قبل صاحب العمل خلال 30 يوماً فتعد مقبولة، مع إمكانية تمديد مهلة الرد 60 يوماً إضافية بموجب إخطار كتابي للعامل مع توضيح أسباب التمديد.
7- إضافة إمكانية تعويض العامل برصيد إجازات مقابل (ساعات العمل الإضافية) بشرط موافقة العامل بذلك.
8- تحديد فترة التجربة عند توقيع العقد بحيث لا تزيد عن 180 يوما، ويكون حق الإنهاء فيها للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
9- فترة إشعار عند رغبة طرفي العقد بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لتكون قبل (30) يوماً عند رغبة العامل بالإنهاء، وقبل (60) يوماً عند رغبة صاحب العمل.
10- في حال عدم وجود مدة لعقد غير السعودي فتكون المدة سنة واحدة من تاريخ المباشرة، وتتجدد لمدة مماثلة حال استمرار العامل بالعمل.
11- التأكيد على تطبيق تكافؤ الفرص بين العاملين في المنشأة والمتقدمين للعمل ومنع التمييز العنصري بينهم.

● شـــــرح وتــفـــصــــيــــــــــــــل لأبـــــــــــــــرز الـتــــعــــــديـــــــــــلات:
● أولاً/ إحكام وضبط العلاقة التعاقدية وتحديد التعريف النظامي للاستقالة والضوابط والأحكام المتعلقة بها.
حيث جاءت التعديلات الجديدة بتحديد معنى الاستقالة نظاماً، حيث عرف النظام الاستقالة بـأنها (إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها)، كما جاءت المادة (79) من النظام بالضوابط والأحكام المتعلقة بالاستقالة، وذلك وفقاً لما يلي:
1. أن طلب الاستقالة يعد مقبولاً إذا مضى على تقديمه (30) ثلاثين يوماً دون ردٍ من صاحب العمل، كما مكن النظام صاحب العمل من تأجيل قرار البت في الاستقالة لمدة لا تزيد عن (60) ستين يوماً إذا اقتصت مصلحة العمل ذلك على أن يتم توضيح ذلك للعامل كتابةً مع بيان الأسباب على ذلك، وأن يكون قرار تأجيل البت في الاستقالة خلال مدة (الثلاثين) يوماً المشار إليها أعلاه، ويبدأ احتساب مدة تـأجيل قرار قبول الاستقالة أو رفضها من تاريخ إشعار العامل بالتأجيل الموضح والمسبب كتابياً.
2. أن تحديد تاريخ انتهاء العقد بموجب الاستقالة يكون بتاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الاستقالة دون ردٍ من صاحب العمل أو انتهاء مدة التأجيل في حال وجودها دون ردٍ من صاحب العمل.
3. أن للعامل العدول عن طلب الاستقالة بشرط أن يكون العدول قبل مرور سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الاستقالة وأن يكون قبل قبول صاحب العمل للاستقالة.
4. يجب أن يكون طلب الاستقالة بشكل مباشر، حيث لا يصح أن يكون طلب الاستقالة بتاريخ مؤجل.
5. أن العقد يعد سارياً خلال فترة طلب الاستقالة، ولا يعفي طلب الاستقالة من إلزام طرفي العقد بالالتزامات التي نشأت خلال فترة الاستقالة.

● ثانياً/ تحديد فترة لإنهاء عقد العامل السعودي غير محددة المدة مما يحافظ على الاستقرار الوظيفي في سوق العمل:
1. حيث تضمنت المادة (31) من النظام أنه في حال عدم بيان مدة عقد العمل للعامل غير السعودي فتعد مدته سنة من تاريخ المباشرة الفعلية للعامل، وكلما استمر العامل بمباشرة العمل بعد انتهاء السنة فإن العقد يعد متجدداً لسنة إضافية.
2. كما تضمنت المادة (75) على أنه في حال كان عقد العامل السعودي غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً؛ فإن على صاحب العمل حال إرادته إنهاء العقد أن يكون ذلك بموجب إشعار كتابي للعامل قبل (60) ستين يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء، أما إذا كان الأجر لا يدفع شهرياً فيجب أن يكون الإشعار على الأقل قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنهاء، وفي حال إرادة العامل في إنهاء العقد الغير محدد بمدة فيكون ذلك بموجب إشعار كتابي لصاحب العمل قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إنها العقد، كما أكدت المادة الحادية والخمسون (51) من النظام على وجوب توثيق العقد وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفق ما تحدده اللائحة.

● ثالثاً/ إضافة إجازات مدفوعة للعامل حسب الظروف الشخصية والاجتماعية مع زيادة مرونة تحديد أيام الإجازة:
1. إضافة إجازة (3) ثلاثة أيام -مدفوعة الأجر- في حال وفاة الأخ أو الأخت يبدأ حسابها من تاريخ الوفاة، وفقاً للمادة (113) من النظام.
2. مرونة إجازة المواليد حيث يمكن للعامل المولود له تحديد إجازته (3) ثلاثة أيام مجتمعة أو متفرقة بشرط أن تكون جميعها خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الولادة، وفقاً للمادة (113) من النظام.
3. زيادة مقدار إجازة الوضع (الولادة) حيث تم زيادة إجازة الوضع من (10) عشرة أسابيع إلى (12) اثني عشر أسبوعاً، تخصص ستةٌ منها للأسابيع الستة التالية للولادة وأما الستة الأسابيع المتبقية فتحدد باختيار المرأة العاملة حسب ما تراه؛ بشرط أن تكون بدايتها قبل التاريخ المرجح للولادة (بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية) بـأربعة أسابيع؛ وفي حال تأخر موعد الولادة عن التاريخ المرجح وبعد انتهاء الستة الأسابيع، فتحتسب إجازة بدون أجر حتى تاريخ الولادة، وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة في تمديد إجازة الوضع شهراً كاملاً ولكن دون احتساب أجر للشهر الإضافي، وفقاً للمادة (151) من النظام.
4. جواز تعويض العامل رصيد إجازات مقابل ساعات العمل الإضافي بشرط موافقة العامل على ذلك، وفقاً للمادة (107) من النظام.

● رابعاً/ إلزام صاحب العمل بتوفير بدل للنقل والسكن للعامل؛ والتأكيد على تكافؤ الفرص:
1. حيث ساهمت التعديلات برفع مستوى جاذبية بيئة العمل للكوادر البشرية من خلال إلزام صاحب العمل بتوفير (السكن) الملائم و(المواصلات) المناسبة للعامل للتنقل من مقر السكن إلى مقر العمل؛ وفقاً للفقرة (5-6) من المادة (61)، كما أجازت المادة لصاحب العمل أن يعطي العامل بدلاً نقدياً مناسباً عوضاً عن توفير السكن والمواصلات
2. نصت التعديلات على منع إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص من قبل صاحب العمل، حيث لا يجوز لصاحب العمل التفريق بين العاملين في المنشأة أو المتقدمين للعمل لمجرد الجنس أو اللون أو العرق أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري، وفقاً للفقرة (4) من المادة (61) من النظام.

● خامساً/ تعديل أحكام فترة التجربة، بأن تكون حقاً لكل الطرفين ومنع استئثار صاحب العمل بها:
حيث أوجبت المادة (53) من النظام تحديد فترة التجربة في العقد والنص عليها بشكل واضح على أّلا تزيد عن (180) مائة وثمانين يوماً وأن يكون حق الإنهاء خلال فترة التجربة لكل طرفي العقد، وعليه فلا يصح أن يخص صاحب العمل بحق الإنهاء في فترة التجربة ولو كان ذلك مكتوباً في العقد، بخلاف ما كان النظام عليه سابقاً من جواز اســتــئـــثـــار صاحب العمل بحق إنهاء العقد خلال فترة التجربة في حال النص على ذلك في العقد.

● سادساً/ زيادة الفرص الوظيفية للباحثين عن فرص العمل، بتطبيق تكافؤ الفرص للعمال ومنع التمييز العنصري:
حيث جاءت التعديلات الجديدة بالاعتناء على إيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن فرص العمل، حيث أكدت المادة (23) من النظام على أن تقوم وزارة العمل بتوفير قنوات للتوظيف وأن تقوم بموائمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم، وذلك دون مقابل.

● سابعاً/ رفع كفاءة الكوادر البشرية بضبط سياسة التدريب الوظيفي، بإلزام المنشآت بتطوير مهارات موظفيها:
1. حيث ساهمت التعديلات بضبط سياسات التدريب الوظيفي وإحكام العلاقة التعاقدية فيه، حيث منعت المادة 46 أن يكون أجر المتدرب لدى صاحب العمل على أساس الإنتاجية، بل أكدت على أن يكون أجر العامل المتدرب على أساس محدد المقدار مع إمكانية وضع زيادة في الأجر على الإنتاج، كما أوجبت المادة أن يبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل والتزاماتهما، وتحديد منشأة التدريب.
2. تضمنت التعديلات الأحكام المساعدة على رفع جودة الكادر البشري؛ حيث جاءت المادة (42) من النظام بإلزام صاحب العمل بوضع سياسة خاصة لتدريب العمال السعوديين العاملين لدى صاحب العمل، وذلك من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها.

● ثامناً/ التوجيه بإصدار لائحة جديدة خاصة بتنظيم أحكام عقد العمل البحري لرفع مستوى الأحكام النظامية:
كما شملت التعديلات الجديدة على تفويض الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل بإصدار لائحة خاصة لتنظيم عقد العمل البحري وتحدد في الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهم، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام العمــــــــــل.

وتجدر الإشارة أن هذه التعديلات خضعت إلى العديد من المعايير الدقيقة، وذلك بدراسة العديد من أنظمة العمل في مختلف دول العالم ومشاركة عدة جهات متخصصة للوصول إلى هذه التعديلات، كما تم طرح التعديلات لاستطلاع رأي العموم عبر منصة استطلاع الرقمية، وستساهم التعديلات بمشيئة الله بالحفاظ على حقوق طرفا عقد العمل ورفع كفاءة سوق العمل؛ وذلك بإحكام العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل (الموظف)، وضبط سياسات التدريب الوظيفي، ورفع جودة بيئة العمل وتطوير الكفاءات البشرية والاعتناء بتكافؤ الفرص مما يعزز من إيجاد فرص عمل لطالبي العمل ويحافظ على الاستقرار الوظيفي، ويحقق المزيد من الإنتاجية والابتكار ورفع مستوى وجودة سوق العمل، لمواكبة التطور في المملكة وتحقيق أهداف وطموحات رؤية السعودية 2030.
هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وسلّم تسليماً كثيراً،

ملاحظة: هـــذا المـقــال لا يـغـنــي عـــن الـرجـوع لـــلأنــظـمـة وطـلـب الاســتــشــــارة الــــقــانــونــــيــــة.
للاطلاع على الدليل الإرشادي لتعديلات مواد نظام العمل إنقر هنا

ولطلب المزيد من المعلومات يمكنك الحجز للاستشارة الشفهية مع المحامي المختص من خلال الرابط التالي:

https://www.dskal.com/consulting/

× whatsapp