إلزام إمارة الرياض والجوازات بتعويض مقيم عربي 463 ألف ريال
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في العاصمة السعودية، أخيراً، الحكم الصادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بالرياض القاضي بإلزام إمارة الرياض والمديرية العامة للجوازات بتعويض مقيم بمبلغ 463 ألف ريال
إثر تسببهما بأضرار عدة لمقيم عربي بعد 11 عاماً من المداولات القضائية.
ووفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، تعود التفاصيل إلى تقدم مقيم بدعوى ضد إمارة منطقة الرياض والمديرية العامة للجوازات، إذ ادعى أنه عمل في شركة مملوكة لـ “شخصية نافذة”، دون أن تذكرها الصحيفة، بوظيفة نائب مدير عام، بعقد محدد المدة لمدة عام، وبعد انتهاء العام غادر إلى بلاده (خروج نهائي) لعدم رغبته في تجديد العقد وبموافقة طرفي العقد .
وجاء في صك الحكم أنه بعد مضي ثلاثة أشهر من خروج المقيم عاد إلى السعودية لتقديم استشارات لشركة أخرى بتأشيرة زيارة، إلا أن “الشخصية النافذة” تقدم ببلاغ ضد المقيم لدى إمارة الرياض، مدعياً أنه سرق منه نصف مليون ريال (133.5 ألف دولار)، وزور تأشيرة خروج نهائي، وعليه جرى القبض على المقيم، وحبسه مدة أسبوع ثم أفرج عنه.
وقال الصك، بحسب صحيفة “عكاظ” اليومية، إن إدارة الوافدين بالرياض استدعته لاتهامه بتزوير تأشيرة خروج نهائي، وجرى سحب جواز سفره وحبسه مدة ثلاثة أيام، وأحيلت كافة التحقيقات والمستندات إلى إدارة التزوير بجوازات الرياض التي انتهت إلى عدم إدانته بما نسب له.
وأضاف أن إمارة الرياض أوصت في بداية الأمر بالسماح له بالسفر، وفي حال وجود شكوى التقدم بها إلى المحكمة الشرعية، إلا أن الإمارة أصدرت توجيهات جديدة للجوازات بالتريث حتى يبحث في شكوى “الشخصية النافذة” والنظر في تأشيرة الخروج النهائي.
وأظهر أن المقيم ذكر في دعواه أن تريث الإمارة استمر دون مبرر أو تحقيق، كما أنه ليس لديه أي عمل في المملكة طيلة هذه الفترة وأصبحت أسرته دون عائل في دولته، متهما الجوازات بالتراخي والإهمال في متابعة التحقيق والرفع إلى الجهات المعنية.
وطالب المقيم في صك الحكم بإلزام الإمارة والجوازات بتحمل الأضرار المادية والمعنوية التي حدثت له جراء قرار منعه من السفر بتعويضه مبلغ مليون ريال للأضرار المعنوية التي أصابته هو وأسرته، و840 ألف ريال (224 ألف دولار) قيمة الأضرار الماضية.
فيما دافعت الجوازات عن نفسها عبر ممثلها أمام المحكمة بأن منع المدعي من السفر لم يكن قرارها، بل هو مبني على ادعاء “الشخصية النافذة”، إذ كان دور الجوازات تنفيذ ما قرره الحاكم الإداري، وهو المنع من السفر وليس للجوازات تجاوز القرار إلا بقرار آخر من الحاكم الإداري يقضي بالسماح له بالسفر، وفور صدور قرار الإمارة بإلغاء المنع من السفر وتبليغ “الشخصية النافذة” بأنه يجب عليه رفع دعوى المنع من السفر حسب المعمول به في نظام المرافعات الشرعية بعد عام ونصف من المنع، باشرت الجوازات بإيقاف منع المقيم من السفر.
وذكرت الجوازات في صك الحكم أنها لا تنازع المقيم في منعه من السفر وله حق التقدم للجوازات لاستلام جواز سفره عن طريق كفيله الذي قدم له تأشيرة زيارة.
وقضت المحكمة بإلزام إمارة الرياض بتعويض المدعي بـ353 ألف ريال، وإلزام الجوازات بتعويضه بـ110 آلاف ريال لثبوت تسببهما بإضرار لمقدم الدعوى.