أرجو منك مساعدتنا في قضية والدي، هو يمني الجنسية، وهو مسجون في بريمان بجدة!
الاستشارة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أرجو منك مساعدتنا في قضية والدي، هو يمني الجنسية، وهو مسجون في بريمان بجدة! بسبب حيازته لحبتين قات.
غير أن المحقق كتب عنه مروج، ووالدي كبير في السن، ولا توجد لديه أية سابقة، ويبلغ من العمر: 67 ، وفترة مكوثه في السعودية خمسين سنة .
ونريد منك أفادتنا جزاك الله خير، هل نستطيع إخراجه بكفالة؟ وأيضا كيف نخفف عليه الحكم؟
ونحن خائفين من حكم الأبعاد ونحن عائلة كبيرة ولا يوجد لدينا إلا والدنا، وهو أيضا مريض بأمراض مزمنة.
الله يجزاك خير الجزاء أفيدنا .
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد … أسأل الله أن يفرج همكم وأن ينفس عنكم كربكم وأن يبدل حالكم من حال إلى أحسن حال.
الذي يظهر من كلامكم أن والدكم متهماً بحمل حبتين “قات” وبناء عليه أرى أن تقوموا بالخطوات التالية:-
1) الطلب من المحقق في تعديل التهمة الموجهة لوالدكم، وإخراجه بالكفالة، ولكم أن تتطلبوا منه حفظ القضية فإن اقتنع بحفظها وأخرج لكم والدكم فالحمد لله .
2) الكتابة لمدير قسم الشرطة التابع لها المحقق، وتتظلمون من اتهام والدكم بالترويج، وطلب رفع هذه التهمة عنه وتبيين الحقيقة له وأن كان يحمله لغرض شخصي لا لترويج بالإضافة إلى طلب إخراج والدكم بالكفالة.
3) الكتابة لأمارة محافظة جدة ، أي: لسمو الأمير: مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، خطاباً تشرحون فيه الموضوع بالتفصيل – خصوصاً ما ذكرتم من أن المحقق سجل عليه مروج وهو ليس كذلك – وتذكرون حالتكم وما سيصيبكم بإبعاد والدكم ثم تتطلبون فيه العفو عن والدكم وأخذ التعهد عليه بعدم الرجوع إلى ما فعل . وهذا ما يسميه الناس بخطاب “استرحام” بالإضافة إلى طلب إخراج والدكم بالكفالة.
وفي حال ثبوت تهمة حيازة الحبتين عند القاضي – في المحكمة التي ستحال لها أوراق المعاملة وهي المحكمة الجزئية – فإن القاضي سيحكم بما نص عليه نظام المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته : (( المادة الحادية والأربعون : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين , كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام , وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما ))
وفي حال ثبوت الترويج بكميات كبيرة فإن النظام ينص على الآتي: (( المادة الثامنة والثلاثون : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة , وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة , وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك , وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل , وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام ))
وللعلم فإن القات مما نص عليه النظام بأنه من المؤثرات العقلية الممنوعة من الدرجة ( أ ) وذلك طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة عام: 1971 م .
وللاستفادة مراجعة : نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، حيث يمكن الاطلاع عليه من الانترنت.
أعانكم الله وسدد خطاكم ويسر لكم كل خير، واعلموا أن كل قضاء قضاه الله فهو خير ، ولو كشف لكم الغيب لما اخترتم إلا ما اختاره الله لكم فهو العليم الحكيم .
المحامي: إيهاب حلواني