كيف يتمكن الموظف الحكومي من شراء حصص في شركة ؟
السؤال:
صديق لي يشرع في تأسيس شركة ذات مسؤوليه محدودة
كيف ممكن لي كموظف حكومي شراء حصص معه بعد التأسيس؟
وماهو التسلسل الصحيح لإصدار السجل من قبل الصديق ثم اضافه اسهمي كمساهم؟
الجواب:
أولاً/ ما يتعلق بشراء الموظف الحكومي لحصص في شركة:
فإن كون الموظف يعمل في القطاع الحكومي في وظيفة رسمية يجعله خاضعاً لنصوص واشتراطات نظام الخدمة المدنية، وقد نص نظام الخدمة المدنية على أمور يجب أن يمتنع عنها الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية فقد نصت المادة 13 من الفصل الثاني (الواجبات) من نظام الخدمة المدنية على الآتي: “يجب على الموظف أن يمتنع عن :أ – الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب – الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة…” وبالتالي فالمادة السابقة ألزمت الخاضعين لنظام الخدمة المدنية بالامتناع عن الاشتغال بالتجارة ولو بطريقة غير مباشرة وبالامتناع عن الاشتراك في تأسيس الشركات أو إدارتها أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري -إلا اذا كان معينا من الحكومة- ويتبين مما سبق أن المنع في هذه المادة منصب على ما يعد اشتغالاً بالتجارة أو الاشتراك كشريك مؤسس أو أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة أو يعمل في شركة -ما لم تعينه الحكومة- فقط.
كما أكدت اللائحة على وجوب الامتناع عن ذلك فقد نصت المادة 209 من الفصل الثامن الواجبات الوظيفية من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على الآتي: “أ- يحظر على الموظف ما يأتي: …
.5 الاشتغال بالتجارة. 6. الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معينا من الحكومة.” إلا أنه في الفقرة (ب) من المادة السابقة نصت على أمور لا تعد من قبل الاشتغال بالتجارة فقد نصت على الآتي: “ب- لا يعد اشتغالا بالتجارة ما يأتي: … .2 تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية…” وبالتالي فإن تملك الحصص والأسهم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يعد من الاشتغال بالتجارة وغير ممنوع منه وفق نظام الخدمة المدنية ما لم يصاحبه كون المتملك شريكاً مؤسساً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة أو عاملاً في الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام قد حظر على الموظف القيام بأي من الأعمال المذكورة أعلاه (الفقرة2/13) إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفاً في تلك الأعمال.
ثانياً/ ما يتعلق بالتسلسل الصحيح لإصدار السجل من المؤسس ثم شراء حصة من الشريك المؤسس:
فإن التسلسل الصحيح النظامي هو أن يكون مؤسس الشركة أو الشريك المؤسس قد أتم إجراءات التأسيس ويكون الكيان النظامي للشركة قد تم تماماً ثم بعد ذلك للموظف الحكومي الراغب في تملك حصة أو سهم في الشركة طلب ذلك مع التأكيد على ألا يصحب طلبه تملك حصة أو سهم طلبه أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة أو عاملاً في الشركة، أو أن تكون الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفاً في تلك الأعمال.
ولطلب المزيد من المعلومات يمكنك الحجز للاستشارة الشفهية مع المحامي المختص من خلال الرابط التالي:
https://www.dskal.com/consulting/
أعد الجواب بقلم : المحامي / نايف معتوق القرشي