خلاف في عقد إيجار منتهي بالتمليك مع البنك
تعثرت في سداد تمويل عقاري لبنك … ورفع البنك سند لأمر في محكمة التنفيذ لكامل المديونيه ثم أقام البنك دعوى إخلاء العقار في المحكمة العامة وتم الحكم بفسخ العقد واخلاء العقار برضا الطرفين بتاريخ ٢٩_١١_١٤٤٠ وفي تاريخ ٧_٢_١٤٤١ تم تسليم مفاتيح العقار لمحكمة التنفيذ واستلام محضر التسليم وبعد ذلك كان المتبقي ان يقوم وكيل البنك ب استلام العقار من محكمة التنفيذ فتمت المماطله من قبل وكيل البنك في استلام العقار ورجعت لدائرة التنفيذ للاستفسار عن هل قام وكيل البنك باستلام العقار فقال الموظف بأنه لايرد على جواله وفي تاريخ ٢٥_٤_١٤٤٢ قام وكيل البنك ب استلام العقار والان البنك يطالبني ب الاجره من تاريخ فسخ العقد إلى تاريخ ٢٥_٤_١٤٤٢ بالإضافة إلى أن الحكم الذي صدر لفسخ العقد واخلاء العقار في تاريخ ٢٩_١١_١٤٤٠ قد تم توثيق الاجره المتأخره من تاريخ التعثر إلى تاريخ فسخ العقد وهو بمبلغ ١٥٢٬٤٨٧ فقط بالإضافة إلى أن الأقساط الأقساط للتمويل العقاري لم تتوقف عن السحب من تاريخ فسخ العقد إلى تاريخنا ومازالت المماطله في انهاء إجراءات فسخ العقد من قبل البنك لم يعمل اي اجراء لذلك
الجواب : الأجرة المستحقة عليك بموجب العقد هي إلى تاريخ فسخ العقد ومازاد على ذلك فلا يحق للبنك المطالبة به إلا بموجب دعوى مستقلة أمام المحكمة العامة ، وبكل الأحوال فتسليم المفتاح لمحكمة التنفيذ بموجب محضر كاف في إثبات عدم استحقاق البنك لمبالغ الأجرة بعد التسليم ، وأما إيقاف الحسم الشهري من حسابك فقد يحتاج أن تقدم دعوى لدى لجنة المنازعات المصرفية والتي يشترط قبلها تقديم شكوى للبنك برقم قيد عن طريق الهاتف الآلي أو من موقع البنك ثم تقديم شكوى لدى البنك المركزي ( مؤسسة النقد سابقاً ) ثم تقديم الدعوى في حال عدم الاستجابة عن طريق موقع اللجنة الالكتروني، ولك الحق في تضمين دعواك طلب التعويض عن الضرر الذي أصابك بالسحوبات وإيقاف الخدمات ، وأما إيقاف إجراءات التنفيذ فالمختص يه هو قاض التنفيذ بناء على حكم المحكمة العامة حسب النظام