الاعتراض على سند الأمر بمخالفة للعقد الموضوعي بين الطرفين
السؤال : أنا ضامن في سند لأمر والمستفيد بسند الأمر قام بتدليس الحقيقة كان توقيع سند الأمر اول ورقة في إنها إجراءات التمويل وعند قرأت عقد البيع اختلف اسم المستفيد بالعقد مكتوب الطرف الأول (الدائن) 1-فلانه بنت فلان غير مطابق للاسم المستفيد بسند الأمرفأجاب بأنها والدته وهو وكيلها فخشية إن اتسبب برفض التمويل ولكثرة الإلحاح قمت بالتوقيعارجوا افادتي وتوجيهي ماهي الخطوات الصحيحة للمنازعة
الجواب : المنازعة على سند لأمر إذا كانت تتعلق بسبب الاستحقاق فهي لدى قاض الموضوع ، وبناء عليه تقوم برفع دعوى لدى المحكمة العامة إذا كان العقد مدنيا وفي المحكمة التجارية إذا كان العقد تجاريا وتقدم طلبا بالحكم بعدم استحقاق السند لأمر لعدم وجود علاقة بين المستفيد وبين المدين في سند لأمر ، وأما في حال كان هناك علاقة ( مدنية أو تجارية ) وأنت لم تعلم بحقيقة الموضوع إلا عندج التوقيع ثم علمت ووقعت فلا وجه لطلبك المنازعة لكونك التزمت بضمان السند بصورته الحالية .
وأما المطالبة بإيقاف التنفيذ فتقدم بعد قبول الدعوى في المحكمة المختصة بشكل طلب عاجل يفصل فيه القاضي بحسب الوجه النظامية والشرعية والله الموفق