استشارة في إجراءات الطعن في تزوير السند لأمر
عندي منازعة بمحكمة .. ضد البنك … تقدم البنك بسند لأمر للمحكمة ومذيل بتوقيع ليس توقيعي نهائياً.
صدر قرار46 من قاضي التنفيذ ، وحضرت للدائرة وقدمت اعتراضي على التوقيع وأنه ليس توقيعي, فطلب قاضي الدائرة من مندوب البنك أصل السند ثم فتح منازعة تنفيذية وتقدمت بلائحة الدعوى ان التوقيع المدون على سند لامر والمذيل بختم التنفيذ ليس توقيعي ، فقرر القاضي تحويل المعاملة للنيابة العامة
ماهو سبب تحويل المعاملة للنيابة العامة بدلا من الادلة الجنائية شعبة التواقيع والاختام
الجواب :
سبب التحويل هو انه عند الطعن بتزوير السند التنفيذي فإن قاضي التنفيذ هو المختص بالفصل في المنازعة وفق المادة ٣ من نظام التنفيذ ، وذلك بأخذ التعهد على المنفذ ضده ثم تحويل المعاملة للنيابة لمضاهاة التوقيع وفحص السند واذا ثبت التزوير فيتم اجراء اللازم تجاه طالب التنفيذ واذا لم يثبت التزوير فيتم اعادة المعاملة لقاضي التنفيذ مع احالة طالب التنفيذ للمحكمة الجزائية حسب النظام ، وبناء عليه فعليك مراجعة النيابة والتي غالبا تحيلك الى المعمل الجنائي لاصدار تقرير في المستند واما إيقاف التنفيذ أثناء هذه المدة فهو سلطة تقديرية للقاضي ما لم تقم بإيداع المبلغ في صندوق المحكمة