Skip to main content

صدر علي حكم وأريد الاعتراض عليه فكيف ؟

حددت لائحة الاستئناف طرق الاعتراض على الحكم وأوضحت أن للمعترض تقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوما من اليوم المحدد في الحكم وأن له طلب الاستئناف تدقيقا أو مرافعة ، ويقدم الاعتراض لدى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملا على البيانات التالية : اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومن يمثله ومكان الإقامة ، واسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومكان الإقامة ، وبيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف ، وتاريخ إيداع المذكرة مع تحديد نوع الاستئناف ( تدقيقا أو مرافعة ) .

× whatsapp