Skip to main content

تملك قطعة أرض لغير السعودي

الاستشارة : السلام عليكم ، أود الاستشارة بخصوص تملك الغير سعودي لقطعة أرض في مدينة جدة هل أستطيع قانونياً أن أسجلها بإسمي ؟ ولكم جزيل الشكر.

جواب الاستشارة : 

ردا على سؤالكم حول إمكانية وطريقة تملك قطعة أرض في مدينة جدة ، نفيدكم بالتالي :

أولاً :- يجوز لغير السعودي تملك وحدة سكنية داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظامتملكغيرالسعوديينللعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ .

وقد قسم النظام المشار إليه تملك الأشخاص للعقار داخل السعودية إلى قسمين وهما :-

أ  :- تملك المستثمر .

حيث نصت الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من النظام على أنه يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه .

كما يجوز للمستثمر شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجيرشريطة ألا تقل  التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال .

ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته  ، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من النظام ذاته .

ب :- الأشخاص أصحاب الصفة الطبيعية وهم كالتالي :-

1- المقيمينفيالمملكةإقامةنظامية .

حيث سمح النظام المذكور لغير السعودي المقيم بالمملكة بموجب إقامة نظامية تملك عقار لغرض السكن الخاص له ( شقة ) وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية السعودية ، وذلك وفقاً للمادة الثانية من النظام ذاته ، علماً أنه لا يجوز للمذكور في هذه الحالة تأجير السكن الخاص به الذي تملكه على الغير .

2- الغير مقيمين في المملكة .

حيث نص النظام المذكور في مادته الرابعة على جواز تملكهم للسكن الخاص مشروطاً بالحصول على موافقة من رئيس مجلس الوزراء .

3- الغير سعودي سواء مقيم أو غير مقيم .

ويكون هذا التملك عن طريق الإرث ، وفي هذه الحالة لا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة من وزارة الداخلية أو رئيس مجلس الوزراء ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من النظام .

الاستئناءات .

منع النظام المذكور تملك غير السعودي ( سواء صاحب صفة معنوية أو طبيعية )  لأية عقارات داخل المملكة العربية السعودية بما فيها مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، إلا في حال آلت إليه الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع عن طريق الإرث الشرعي .

ثانياً :- نص المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 15/02/1422هـ على السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية في أي دولة عضو شريطة أن لا تزيد المساحة الإجمالية عن 3.000 م2 ، ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات إذا رأت ذلك ، وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وللدولة أن تمدد تلك المدة في اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء ، كما لا يحق للمالك أن يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، ويجوز استثناء التصرف قبل انقضاء تلك المدة بعد الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة .

في حال كان الراغب في التملك حاصلاً على جنسية الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلاً من مواطني دول المجلس فإنه يجوز للدولة المعنية أن تشترط مرور مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنسه .

وبناء على ما سبق ….. نفيد السائل أنه يحق لغير السعودي تملك عقار ( أرض في مدينة جدة )  في حال توفر أي من الحالات التالية :-

1 – أن يكون غير السعودي مستثمر أجنبي داخل المملكة العربية السعودية ، أو القدوم للملكة العربية السعودية كمستثمر أجنبي .

2 – أن يكون غير السعودي وارث شرعي .

3 – أن يكون غير السعودي مواطن خليجي ( دول مجلس التعاون ) .

                          والله ولي التوفيق ،،،،                   

    مكتب د. سليمان الخميس 

   محامون ومستشارون

 المستشار القانوني

 محمد مسعد نافع

 

× whatsapp