لدي طليقه وأولادي عندها حاليا هل تلزمني المحكمة بالمسكن
الاستشارة:/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على هذه الخدمة, لدي طليقه وأولادي عندها حاليا.
السؤال الأول:-
هل تلزمني المحكمة بالمسكن , علما بأن طليقتي مقتدرة ودخلها لا يقل عن سبعة عشر ألف ريال ؟
وكيف يتم تطبيق ذلك هل بالحسم من راتبي شهريا ؟
وكيف يتم تقدير , علما بان عدد أولادي أربعه ذكور ؟
السؤال الثاني:-
كيف يتم تقدير نفقة الأولاد , وكيف يتم تطبيقها ؟
وكم تقريبا نققت كل ولد ؟
و متى تنتهي نفقت الولد ؟
وهل الذي في الجامعة تسقط نفقته ؟
هل الولد الذي ثبت عقوقه شرعا ليس له نفقه ؟
أسأل الله لكم التوفيق والنجاح …
الإجابة:/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وبعد، فإشارة إلى استفساركم المرسل إلينا بشأن نفقة الأولاد وقدرها ، ونفقة المسكن … الخ.
أفيدكم أخي الكريم أولاً بأن الحضانة حق وضع لمصلحة الأولاد وستختلف باختلاف أعمارهم وكونهم ذكوراً أم إناثاً وبحسب حال الوالدين. فالذكور والإناث متى ما كانت أعمارهم أقل من سبع سنوات فالحضانة شرعاً ونظاماً للأم ما لم تتزوج أو تُسقِط حقها أو يثبت عدم صلاحيتها للحضانة لأي سبب أمام القاضي .
وأما إن بلغ الأولاد سن السابعة فإن كانوا ذكورا خيروا بين الأب والأم، وإن كانوا إناثاً فالمسألة قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله: هل تكون رعايتها لأب حتى تتزوج أم تكون للأم ، والعمل عندنا في المحاكم: جَعْلُ رعايتها عند الأصلح لها من الوالدين، ومتى استويا في الظاهر قُدِّمَتْ الأم ما لم تتزوج الأم.
ثانياً بالنسبة لنفقتك كأب على أولادك فإنها لا تسقط عنك حتى ييسر الله لأولادك الذكور وظيفة براتب ودخل يغنيهم ويكفي حاجتهم، وييسر للإناث كذلك وظيفة براتب يكفيهم أو زوجاً يكفيهم معيشتهم. وهذا حق لأولادك أوجبه الشرع عليك كأب لا يسقط إلا بالإعسار، قال في كشاف القناع – وهو المرجع المعتمد عندنا في القضاء – في بَاب نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ وَالْبَهَائِمِ :- ” (وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا نَفَقَةُ (وَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ فَكَذَا عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ (أَوْ بَعْضِهَا) أَيْ لَوْ وَجَدَ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ بَعْضَ النَّفَقَةِ وَعَجَزُوا عَنْ إتْمَامِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إكْمَالُهَا لِمَا سَبَقَ …. ، (إذَا كَانُوا) أَيْ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ (فُقَرَاءَ) فَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ”
– وإذا أنفقت الأم عليهم جاز لها أن ترجع عليك بما أنفقت عليك، أي تطالبك بما صرفته على الأولاد.
– وأما تقدير النفقة فمرجعه للقاضي ناظر القضية، لكن جرى العمل في المحاكم أن الذي يقدر هم لجنة الإصلاح في المحكمة بتكليف من القاضي ناظر القضية . وبناء على تقديرها يحكم القاضي.
– وغالباً ما يكون تقدير لجنة الإصلاح للولد الواحد شهرياً “ذكراً أو أنثى”بين خمسمائة ريال أو ألف ريال، في متوسط الأحوال .
وأما سؤالك أخي الفاضل عن الولد الذي في الجامعة والعاق، هل تجب عليك نفقته أم لا ؟
فإن كانت المكافأة التي تعطى من الجامعة تكفي ولدك وتغطي حاجته فإن النفقة لا تكون واجبة عليك, وإن كانت لا تكفيه وجب عليك من النفقة بمقدار الفرق بين حاجته والمكافئة.
وأما الابن العاق فلا تسقط نفقته، لكن يمكن تقليل النفقة عليه من باب تأديبه بما لا يضطره إلى ارتكاب مفاسد لا تُحْمَد عقباها.
– ومن باب التنبيه:- الشرع لم يوجب على الزوجة النفقة على زوجها أو أولادها ولو كان راتبها مرتفعاً، إلا من باب التبرع والمعروف والإحسان منها، وكذلك نفقتها لا تسقط لكونها غنية .
وأخيراً أخي الفاضل يمكنك مراجعة جميع ما سبق من كتب الفقه الإسلامي، لأنّ مسائل الأحوال الشخصية عندنا في المملكة – ولله الحمد – وفق الشريعة الإسلامية ووفق الفقه الحنبلي في الجملة، والله أعلم .
المحامي: إيهاب حلواني