التجريم في إصدار الشيكات وفقا لنظام الأوراق التجارية السعودي
يعتبر نظام الأوراق النقدية السعودي الصادر في ١١/ ١٠ /١٣٨٣ه وما لحقه من تعديلات هو المرجع في التجريم في كلما يتعلق بالأوراق التجارية من تصرفات سواء كانت الشيكات أو السندات لأمر أو الكمبيالة .
وسنقتصر في هذه العجالة على ما يتعلق بالشيك كورقة تجارية ؛ وذلك لكون الشيك يمتاز عن الأخريين بما يلي:
أولا:/ أن الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان ، كالكمبيالة والسند لأمر الذين يحتويان غالبا على الائتمان من خلال تأخر تاريخ الاستحقاق عن تاريخ التحرير .
ثانيا:/ ما صدر من تعديلات في الأنظمة السعودية جعلت الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية من الجرائم الموجبة التوقيف .
والشيك الذي يتمتع بالأحكام المنصوص عليها في نظام الأوراق النقدية السعودي هو محرر مكتوب وفقا لأوضاع حددها النظام يصدر به الساحب أمرا إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد أو لأمره فور الاطلاع عليه مبلغا محددا من النقود
ومن خلال ما تقدم يتضح أن أهم خصائص الشيك وفق النظام السعودي ما يلي :
١- أن المسحوب عليه لابد أن يكون بنكا .
٢- أن الشيك لابد أن يستوفي البينات التي حددها النظام وهي المذكورة في المادة ٩١ .
٣- أن مقتضى الشيك هو فورية الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه .
٤- أن الغرض من الشيك هو الحلول محل النقود في الوفاء الفوري .
وقد حدد المواد ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ من النظام الفعل المجرم في إصدار الشيك بكل من أقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية :
أ- إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب او يكون مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك والمراد بسحب الشيك هنا طرحه بصيغة قابلة للتداول وذلك بتوقيعه وتسليمه للمستفيد ، فمتى امتنع الوفاء بقيمة الشيك لعدم وجود رصيد أو لوجود رصيد لا يفي بكامل القيمة أو لكون هذا الرصيد تحت التحصيل وغير قابل للوفاء الفوري بقيمة الشيك فإن الوصف الجنائي يكون مكتملا في حق مصدر الشيك .
ب- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء ، والبعدية مقيدة في المادة: ١١٦ بما لا يزيد عن ستة أشر من تاريخ تحرير الشيك .
ج- إذا أمر الساحب المسحوب عليه بعدم صرف قيمة الشيك د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
ه – إذا ظَهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
و- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء لدفع قيمته.
والجدير بالذكر هنا أن سحب الشيك أو إصداره يعني طرحه للتداول كورقة نقدية بأي طريقة كانت ومن ذلك التظهير .
وتمتاز الشيكات أيضاً بأن ألحكم بالوفاء بقيمتها يصدر مشمولا بالنفاذ المعجل حيث نصت المادة الثالثة من إجراءات التقاضي لدى لجان المنازعات في الأوراق التجارية على أن تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أن يأمر مؤقتاً بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال .
وبناء عليه فإن الشيك عمليا إذا تقدم به المستفيد مرفقا به ورقة الاعتراض من المسحوب عليه إلى الجهة المختصة فإنه يوجب الإيقاف الفوري من قبل رجال الضبط الجنائي ( الشرطة) وحتى صدور الحكم ، ثم إذا صدر الحكم بالإلزام بالسداد فإنه يكون مشمولا بالنفاذ المعجل وهو ما يقتضي بقاء مصدر الشيك في التوقيف لحين السداد أو تقديم الضمان البنكي بكامل المبلغ لحين اكتساب الحكم القطعية ، وهو ما يعني أن على التجار وغيرهم الحذر من كتابة الشيكات دون أن تكون مستحقة فعليا ويوجد في البنك مقابل وفاء يغطي قيمتها .
المحامي: د. سليمان الخميس