من نظام مكافحة الغش التجاري
(من نظام مكافحة الغش التجاري )
١- يعتبر المنتج مغشوشا إذا أدخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته أو كان غير مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة
٢- لا يقبل من التاجر أن يدعي جهلة بغش المنتج وذلك لكون غالب التجار من أهل الخبرة في المجال فلا تقبل منهم دعوى الجهل الا ببينة
٣- يعتبر البائع ووكيل التوزيع والمنتج ومدراء الشركات والمؤسسات والمحلات شركاء في جريمة الغش التجاري كل بحسب دوره
٤- تقع جريمة الغش التجاري بممارسة الخداع أو الغش او الشروع فيهما ، أو بيع أو حيازة أو استيراد المنتج المغشوش بقصد البيع أو صناعة أو استعمال ما يخالف المواصفات والمقاييس المعتمدة .
٥- يعاقب بغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ الف ريال والسجن لمدة سنتين او بهما معا من ارتكب جريمة الغش التجاري وتختص وزارة التجارة باجراءات الضبط الجنائي والنيابة العامة بالتحقيق والادعاء في جرائم الغش التجاري وتنظر الدعوى لدى المحكمة الجزائية