تقديم سند لامر عليا وقد قمت بالطعن في السند جملة وتفصيلا لدى قاضي التنفيذ وقد قام بتحويل السند للنيابة العامة ومن ثم الى الادلة الجنائية
تقديم سند لامر عليا وقد قمت بالطعن في السند جملة وتفصيلا لدى قاضي التنفيذ وقد قام بتحويل السند للنيابة العامة ومن ثم الى الادلة الجنائية ولكني تفاجات بصدور قرار 46 وايقاف خدمات فماذا افعل وشكرا
الرد :
إيقاف التنفيذ عن الطعن بالتزوير هو من السلطة التقديرية لقاضي التنفيذ ، والقاضي غالبا ينظر للقرائن فإذا كان سبب الدين واضحا والجهة المحرر لها السند لها موثوقية كأن تكون أحد المؤسسات العامة ( المصارف مثلا ) ففي الغالب أن القاضي لا يوقف التنفيذ وأما إذا رأى القاضي أن هناك قرائن تدل على التزوير تقوي الطعن فإنه يتخذ قرارا بايقاف التنفيذ ، ولك في حال عدم إيقاف التنفيذ التقدم بطلب مستقل لذلك وتذكر فيه ما يؤيد طلبك كعدم ثبوت العلاقة والتعامل مع طالب التنفيذ أو وجود محرر السند في مكان غير المكان المذكور في السند وقت التحرير ونحو ذلك.