اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
لعل الحدث الأبرز في شهر ذي القعدة لعام 1440هـ هو بدء نفوذ سريان اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وذلك بعد نشرها في جريدة أم القرى يوم 7/11/1440هـ ولقد احسنت وزارة العدل أن نشرت مع هذه اللائحة مذكرة ايضاحية لها لكونها تحول جذري في النظام القضائي السعودي لتقليل الآثار السلبية التي ترافق غالباً هذه التحولات بسبب جهل بعض الناس ببعض الإجراءات، ونحن هنا نبرز أهم المنافع التي سوف تعود على القطاع العدلي بسبب هذه اللائحة وذلك في النقاط التالية:
أولاً: تقصير أمد التقاضي وذلك بإلغاء المراجعات بين محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية لكون النظام ينص في المادة الخامسة على أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط الى محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن المعاملة لن تعود إلى محكمة الدرجة الأولى وإنما يستكمل نظرها بخصوص الموضوع الذي استأنف ضده في محكمة الاستئناف ولا ترجع الا في أحوال سته حددها النظام في المادة الخامسة عشر منه.
ثانياً: تقصير أمد الفصل في التماس إعادة النظر في حال قدم بعد ذلك؛ حيث سيكون ذلك من اختصاص محكمة الاستئناف إذا كان الحكم صادراً منها وستباشر المحكمة بعد قبول الالتماس سماع المرافعة والفصل فيها حسب المقتضى الشرعي والنظامي.
ثالثاً: سيكون للنظام أيضاً أثر على عقود المحاماة حيث ربما يتم التعاقد على المراحل القضائية بشكل منفصل بحيث يتم إنهاء القضية من المحكمة الابتدائية أولاً ثم يتم التعاقد بعد ذلك على مرحلة الاستئناف ولعل في هذا مصلحة للطرفين ( المحامي والعميل ).
وأخيراً نأمل تحقق هذه اللائحة مزيداً من الضمانة العدلية لكل طرف وأن يجعلها بركة على البلاد والعباد.