Skip to main content

ارجوا افادتي عن مدى إمكانية قيام الموظف الحكومي بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة من عدمه

تأسيس الموظف الحكومي لشركة ذات مسؤولية محدودة
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجوا افادتي عن مدى إمكانية قيام الموظف الحكومي بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة من عدمه وما هي الاشتراطات لذلك ؟

 

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد :
فكون الموظف يعمل في القطاع الحكومي في وظيفة رسمية فهو خاضع لنصوص واشتراطات نظام الخدمة المدنية ، وقد نصت المادة (13) من نظام الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كما نصت أيضاً صراحة على منع الموظف من الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان الموظف معيناً من قبل الحكومة ، وقد جاءت المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية موضحة وشارحة لهذا الموضوع ، حيث نصت في فقرتها رقم (1) على ما يلي : ” يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف أو أن يكون مقاولاً متعهداً للتوريد أو بالعمالة أو دلالاً أو صرافاً أو كيلاً بالعمالة ” .
كما أن المادة المذكورة في فقرتها المشار إليها قد أتت بأمثلة على بعض الطرق أو الحيل التي قد يأتي بها الموظف الحكومي ليمارس أي نشاط تجاري ، ومنها ما يلي :
أ – قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته .
ب – الاستثمار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره
ج- كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو بالمزايدة
د- كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة .
هـ – العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً .
وقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بعض الحالات التي إذا توفرت في الموظف الحكومي فلا تعد من قبيل الاشتغال بالتجارة ومنها ما يلي :-
أ – بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها .
ب – تملك الحصص والاسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤلية المحدودة وشركات التوصية
جـ – القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر اذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة ، ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الاجراءات الشرعية .
د – بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري .
هـ – تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات .
و- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي .
إلا أن النظام قد حظر على الموظف القيام بأي من الأعمال المذكورة أعلاه (الفقرة2/13) إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفاً في تلك الأعمال .
وتأسيساً على ما سبق ….. وجواباً على ما يتعلق بسؤال السائل عن تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة كونه موظفا ، فيجب علينا هنا أن نفرق بين تأسيس أو الاشتراك في تأسيس شركة وبين تملك الحصص في الشركة القائمة .
فبمراعاة ما ورد في النظام فإنه يحظر على الموظف الحكومي تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان الموظف معيناً من قبل الحكومة .
أما ما يتعلق بالتملك .
فإنه يحق للموظف الحكومي وفقاً للنظام ذاته أن يتملك الحصص والاسهم في الشركات القائمة بالفعل سواء كانت شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو توصية ، مع التأكيد عدم شغل الموظف لأي منصب أو عمل في الشركة أو في مجلس إدارتها .
فإذا كان السائل موظفاً حكومياً ويرغب في أن يتملك حصصاً في شركة قائمة بالفعل فلا مانع نظاماً ، على أن يقتصر ذلك على التملك فقط دون ممارسة أي منصب أو عمل فيها (شريكاً فقط) ، كما نؤكد على أنه لا يجوز نظاماً للموظف الحكومي تأسيس شركة جديدة أو الاشتراك في تأسيسها .

× whatsapp