منع إيقاف تنفيذ الشيكات في المنازعة التنفيذية في الشيك إلا بعد إيداع قيمته في المحكمة
اصدر معالي وزير العدل القرار رقم 5502 في 21/11/1440ه بتعديل المادة 6/7 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لتكون بالنص التالي ( عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة مالم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك ) ولا شك أن هذا التعديل يصب في مصلحة اعتبار الشيكات وسيلة وفاء ، واعطاءها مزيدا من الثقة والمصداقية عند التعامل بها بين الناس ، إلا أن هذا التعديل أفرغ من محتواه في ذيل المادة حيث جعلت للدائرة تقدير خلاف ذلك وبالتالي فإن الباب صار مفتوحا للسلطة التقديرية للدائرة القضائية في جميع الأحوال والظروف .
ولا شك أن الذي حمل على هذا القيد هو مراعاة دستورية اللائحة ذلك أن طلب إيقاف التنفيذ طلب مشروع قضاء لطالبه مصلحة فيه فيتعين النظر فيه شرعا والاستجابة له عند قيام أسبابه دون اشتراط إيداع المبلغ في المحكمة ، وهذا يقتضي إعطاء الصلاحية للقاضي بالاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ الشيك ولو لم يتم إيداع المبلغ في المحكمة .
والذي نراه أن الأولى تحديد الحالات التي يجوز للدائرة إيقاف التنفيذ ولو لم يتم إيداع المبلغ بالمحكمة بشكل دقيق فيقال إنه يجوز للدائرة عند الدفع بتزوير الشيك أو الدفع بسداد قيمته أو الدفع بالإبراء من المطالبة وتوجه القرائن مع المنفذ في هذه الأحوال استثناء المنفذ ضده من شرط إيداع المبلغ وإيقاف التنفيذ بموجب قرار مسبب خاضع للاستئناف .
ومما ينبغي التأكيد عليه أن هذا القيد خاص في المنازعة التنفيذية فلا يشمل الدعاوى التي تقام في أصل الموضوع لدى قاضي الموضوع ويطلب فيها بشكل عارض إيقاف التنفيذ حتى تبقى على الأصل وأنه يجوز إيقاف التنفيذ بموجب قرار مسبب يصدره قاض الموضوع يخضع لتعليمات الاستئناف .
وبكل الأحول فإن هذا القرار سينعكس إيجابيا على موثوقية الشيكات في التعامل في السوق السعودي وسيقلل من الظواهر السلبية المنتشرة في استعمال الشيكات .