التقادم في المعاملات المدنية
صدر نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29/11/1444هـ ، وتم نشره عبر الجريدة الرسمية في تاريخ 5/12/1444هـ، وانطلاقاً من حرصنا على أن يكون عملائنا في الصورة القانونية بشكل واضح حيال كافة المستجدات القانونية، وحيث إن المادة 721 من النظام المشار إليه أعلاه نصت على (يُعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام) فإن تاريخ بداية العمل بالنظام هو 8/6/1445هـ، وإننا نرغب إحاطة عملاء الكرام ببعض ما قد يترتب على تعاملانهم وبشكل خاص فيما يتعلق بتقرير مبدأ التقادم في الدعوى المدنية بعد سريان النظام.
ولقد نص المرسوم الملكي المنشئ للنظام في فقرته “خامساً” على أن (تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يلي 1- إذا وجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف . 2- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام) وبناء عليه فإن منطوق الفقرة ومضمونها هو تطبيق النظام على الوقائع السابقة لسريانه بأثر رجعي.
ووفق المادة 299 من ذات النظام المتعلقة بتقرير مبدأ التقادم في المعاملات المدنية والتي نصت على أن (يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن – فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون في الحق مستحق الأداء)، فإن كل مطالبة مضى عليها مدة من الزمن منع النظام المشار إليه أعلاه من سماعها لدى المحاكم فإنها لن تسمع، وسيطبق بشأنها المادة المذكورة أعلاه.
وقد أصلت المادة 295 أن الأصل هو “لا ينقضي الحق بمرور الزمن” وهذا أصل شرعي ديني، إلا أن المادة 296 قررت المنع من سماع الدعوى بالحق على المنكر بانقضاء عشر سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيه نص نظامي أو الاستثناءات المذكورة في النظام؛ حيث نص النظام على تقليل المدد المتعلقة ببعض الحقوق ورتب الانقضاء لبعضها لمدة سنة من تاريخ نشوء الحق والبعض الآخر ينقضي بمدة خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، وذلك كما يلي:-
أولاً :- لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:
أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.
ب- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.
ج- حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.
علماً أنه إذا حُرِّر سند بحقٍّ من هذه الحقوق المذكورة في الفقرات (أ-ب-جــ) لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.
كما أنه إذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من المذكورة في الفقرات (أ-ب-جــ) وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين، فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
ثانياً :- لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية:
أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة، علماً أنه إذا حُرِّر سند بحقٍّ من هذه الحقوق المذكورة في هذه الفقرة لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند، أما في حال صدر حكم قضائي بحق في تلك الحقوق أو انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين في حق من تلك الحقوق، فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
ب- الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائزٍ سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سنوات.
ولمزيد من التوضيح فإننا نورد المثال التالي : (قام شخص بتأجير عقار لشخص آخر في عام 1435هـ لمدة عام كامل بمبلغ وقدره خمسون ألف، وكانت كامل الأجرة تستحق للمؤجر بعد انتهاء السنة الإيجارية أي أن الحق نشأ للمؤجر منذ بداية عام 1436هـ، ثم سكت المؤجر عن مطالبة المستأجر بمبلغ الإيجار طوال المدة الماضية وحتى دخول نظام المعاملات المدنية حيز النفاذ، ثم بعد دخول النظام حيز النفاذ قام المؤجر برفع دعوى على المستأجر يطالبه فيها بأجرة عام 1435هـ فحينها لن تسمع المحكمة دعواه لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى ومدته خمس سنوات بناءً على الفقرة ب من المادة 296 من النظام) .
ونحن إذ نوضح لعملائنا ما يتعلق بهذا الموضوع مراعاة لمصالحهم، مع تأكيدنا على أنه في حال وجود أي استفسار أو استشارة حيال هذا الشأن فيمكنكم التواصل مع المكتب خلال أوقات العمل لمزيد من الإيضاح والتفصيل.