
المطالبة بالتعويض عن تاخر اجراءات رفع العقوبات التنفيذية
الإستشارة
صدر من قاضي التنفيذ امر برفع ايقاف الخدمات مادة 46 وتم رفع ايقاف السفر
ولم يتم رفع حجز مؤسسة وتم مراجعة المحكمة وافادني القاضي بأن القضية منتهية ولا يمكن عمل اجراء من قبله ومن باب المساعدة تم مراسلة مؤسسة النقد بالاضافة الى تزويدي بخطاب من المحكمة لمؤسسة النقد وتم تسليمه لهم والان لي شهر كامل ولم يتم رفع حجز مؤسسة النقد على حساباتي البنكية
هل يحق لي طلب تعويض في حالة تضرري والى من اتقدم بشكوى
الجواب
اذا رفع القاضي العقوبات من النظام الالكتروني المربوط آليًا بنظام مؤسسة النقد فتعتبر مسؤولية المحكمة منتهية ويبقى الموضوع متعلقا باجراءات مؤسسة النقد او البنك ويمكنك التقدم بشكوى في موقع البنك اولا ثم في موقع مؤسسة النقد ضد البنك وفي حال لم يتحقق المقصود واصابك الضرر فإن جهة الاختصاص في المطالبة بالتعويض هي لجنة الفصل في المنازعات المصرفية ويمكنك التقدم بدعوى رفع الضرر او التعويض عنه اليها بعد استيفاء التظلمات السابقة في موقعها الالكتروني
واما اذا كان التاخر من إجراء القاضي فان مرجعية التظلم ضد اعمال القضاة الى المجلس الاعلى للقضاء سواء في طلب رفع الضرر او التعويض عنه وبامكانك تسجيل شكواك الكترونيا في موقع المجلس