أنا موظف في أحد الشركات وأرغب في الحصول على جزء من مكافأة نهاية الخدمة وأنا مازلت على رأس العمل، فهل يمكن ذلك؟
أولاً/ نفيدكم بأنه لا يصح أن تدفع مكافأة نهاية الخدمة ولا جزءً منها للموظف خلال فترة عمله نظاماً؛ وذلك لعدم استحقاقها قبل انتهاء العلاقة التعاقدية وفقاً للمواد 84 و 85 و 87 من نظام العمل والتي جاء فيها ما نصه “إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته …”،كما أن دفعها قبل الاستحقاق فيه ضرر على صاحب العمل وعلى الموظف لكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة متغير بناءً على أجر الموظف وسنوات الخدمة وسبب إنهاء العلاقة العمالية، كما أن مكافأة نهاية الخدمة ليست من الحقوق المستقرة للعامل حيث نص النظام على حالات تسقط فيها هذه المكافأة، لذا فإن النظام يمنع صرف مكافأة نهاية الخدمة أو أي جزء منها خلال فترة العمل ، وفي حال دفعها فإنها تعتبر مخالفة قانونية.
ثانياً/ في حال رغب الموظف صرف جزء من مكافأة نهاية الخدمة وحيث إن ذلك لا يجوز كما تقدم، فيحق للشركة صرف سلفة للموظف على أن ينص فيها “أن السلفة تخصم من مستحقات الموظف النهائية إن وجدت وفي حال عدم وجود مستحقات للموظف تكفي مبلغ السلفة فإنها تسدد فور المطالبة بها”، وذلك عملاً بنص المادة 88 من نظام العمل والتي نصت على “إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل”.
علماً أنه في حال لم يوجد مستحقات للموظف عند انتهاء العلاقة العمالية فإن للشركة مطالبته بالسلفة لدى الجهات القضائية المختصة.